مركز المعجم الفقهي
3842
فقه الطب
- الروضة البهية جلد : 2 من صفحة 132 سطر 13 إلى صفحة 133 سطر 8 ( ويكره مباشرة النساء ) بغير الجماع ، إلا لمن لا يحرك ذلك شهوته ، ( والإكتحال بما فيه مسك ) ، أو صبر ، ( وإخراج الدم المضعف ، ودخول الحمام ) المضعف ، ( وشم الرياحين وخصوصا النرجس ) بفتح النون فسكون الراء فكسر الجيم ، ولا يكره الطيب ، بل روي استحبابه للصائم وأنه تحفته ، ( والاحتقان بالجامد ) في المشهور وقيل : يحرم ، ويجب به القضاء ، ( وجلوس المرأة والخنثى في الماء ) ، وقيل : يجب القضاء عليهما به ، وهو نادر . ( والظاهر أن الخصي الممسوح كذلك ) ، لمساواته لهما في قرب المنفذ إلى الجوف ، ( وبل الثوب على الجسد ) ، دون بل الجسد بالماء ، وجلوس الرجل فيه وإن كان أقوى تبريدا ،